08/10/2003
شورى حكم رقم : 33 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- رزق الله فريفر
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال رخصة البناء الممنوحة لمستثمر الوقف الاسلامي مع المحافظة على حدود التراجع. فالرخصة غير مخالفة للقانون ولا يوجد تعدّي على حق الارتفاق. وقد تمّ تحديد علو التصوينة ضمن المسموح به. ويحق للمالك بناء تصوينة وتسوير عقاره استنادا الى المرسوم التطبيقي رقم 2791/92 لقانون البناء. وان مستثمر او مستأجر الوقف بموجب عقد الايجار القانوني، له الحق والصفة للاستفادة من التصريح بالترخيص، ويعود للمالك المجاور (اي المستدعي) حق مراقبة تنفيذ الترخيص وفي حال التعدّي يمكنه اللجوء للمراجعة امام القضاء العدلي.