Rulings

State Council 08/10/2003

شورى حكم رقم : 33 /2003

Court
شورى
Number
33/2003
Date
08/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال رخصة البناء الممنوحة لمستثمر الوقف الاسلامي مع المحافظة على حدود التراجع. فالرخصة غير مخالفة للقانون ولا يوجد تعدّي على حق الارتفاق. وقد تمّ تحديد علو التصوينة ضمن المسموح به. ويحق للمالك بناء تصوينة وتسوير عقاره استنادا الى المرسوم التطبيقي رقم 2791/92 لقانون البناء. وان مستثمر او مستأجر الوقف بموجب عقد الايجار القانوني، له الحق والصفة للاستفادة من التصريح بالترخيص، ويعود للمالك المجاور (اي المستدعي) حق مراقبة تنفيذ الترخيص وفي حال التعدّي يمكنه اللجوء للمراجعة امام القضاء العدلي.