23/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2004
- التاريخ
- 23/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز، ويردّ شكلا لأن موضوع الدعوى جنحة، ويجب بحسب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية توافر الشرط الخاص لقبول التمييز، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، اذ ان الاختلاف الخاص بحق المدّعي الشخصي على الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا بانتفاء الاختلاف حول هذا الموضوع، يرد التمييز شكلا.
بانتفاء شروط التمييز الواضح، وبتقديم التمييز رغما من ذلك يكون المميّز قد اساء استعمال حقه في التقاضي، ويجب تغريمه استنادا الى المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.