Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
33/2004
Date
23/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز، ويردّ شكلا لأن موضوع الدعوى جنحة، ويجب بحسب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية توافر الشرط الخاص لقبول التمييز، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، اذ ان الاختلاف الخاص بحق المدّعي الشخصي على الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا بانتفاء الاختلاف حول هذا الموضوع، يرد التمييز شكلا.

بانتفاء شروط التمييز الواضح، وبتقديم التمييز رغما من ذلك يكون المميّز قد اساء استعمال حقه في التقاضي، ويجب تغريمه استنادا الى المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.