28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بسبق الادّعاء المدني المدلى به وفقا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، يكون مردودا لعدم توافر شروطه.
ان الدعوى الجزائية هي دعوى احتيال تهدف الى المطالبة بتعويض والى فسخ عقد البيع بينما الدعوى المدنية تهدف الى المطالبة بابطال الوكالات المستند اليها البيع.
تختلف الدعويين بالنسبة للموضوع ولنتائج كل منهما، ممّا يجعل الشروط غير متوافرة للقول بسبق الادّعاء.
يردّ الدفع الشكلي المدلى به لعدم توافر شروطه وبالتالي يرد التمييز اساسا.