الأحكام

28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2004
التاريخ
28/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بسبق الادّعاء المدني المدلى به وفقا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، يكون مردودا لعدم توافر شروطه.

ان الدعوى الجزائية هي دعوى احتيال تهدف الى المطالبة بتعويض والى فسخ عقد البيع بينما الدعوى المدنية تهدف الى المطالبة بابطال الوكالات المستند اليها البيع.

تختلف الدعويين بالنسبة للموضوع ولنتائج كل منهما، ممّا يجعل الشروط غير متوافرة للقول بسبق الادّعاء.

يردّ الدفع الشكلي المدلى به لعدم توافر شروطه وبالتالي يرد التمييز اساسا.