Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
33/2004
Date
28/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادّعاء المدني المدلى به وفقا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، يكون مردودا لعدم توافر شروطه.

ان الدعوى الجزائية هي دعوى احتيال تهدف الى المطالبة بتعويض والى فسخ عقد البيع بينما الدعوى المدنية تهدف الى المطالبة بابطال الوكالات المستند اليها البيع.

تختلف الدعويين بالنسبة للموضوع ولنتائج كل منهما، ممّا يجعل الشروط غير متوافرة للقول بسبق الادّعاء.

يردّ الدفع الشكلي المدلى به لعدم توافر شروطه وبالتالي يرد التمييز اساسا.