02/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2005
- التاريخ
- 02/02/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان بدء المحاكمة دون استجواب المتهم ودون تلاوة القرار الاتهامي يعتبر مخالفا لاصول جوهرية نصت عليها المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. يقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة.