الأحكام

02/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2005
التاريخ
02/02/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان بدء المحاكمة دون استجواب المتهم ودون تلاوة القرار الاتهامي يعتبر مخالفا لاصول جوهرية نصت عليها المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. يقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة.