Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2005
- Date
- 02/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان بدء المحاكمة دون استجواب المتهم ودون تلاوة القرار الاتهامي يعتبر مخالفا لاصول جوهرية نصت عليها المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. يقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة.