Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
33/2005
Date
02/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان بدء المحاكمة دون استجواب المتهم ودون تلاوة القرار الاتهامي يعتبر مخالفا لاصول جوهرية نصت عليها المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. يقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة.