الأحكام

30/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2002
التاريخ
30/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب التمييز في الشكل اذا لم يكن الشرط الشكلي متوافرا، تطبيقا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وهو غير متوافر حاليا في هذه الدعوى، ما يؤول الى رد طلب النقض شكلا.