30/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2002
- التاريخ
- 30/01/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب التمييز في الشكل اذا لم يكن الشرط الشكلي متوافرا، تطبيقا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وهو غير متوافر حاليا في هذه الدعوى، ما يؤول الى رد طلب النقض شكلا.