Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
33/2002
Date
30/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التمييز في الشكل اذا لم يكن الشرط الشكلي متوافرا، تطبيقا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وهو غير متوافر حاليا في هذه الدعوى، ما يؤول الى رد طلب النقض شكلا.