29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2003
- التاريخ
- 29/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا حصل اختلاف في تقدير الادلة بين قضاة الدرجتين بحيث صدر حكم بالبراءة لعدم كفاية الادلة وحكم بالادانة لكفاية الادلة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز.