الأحكام

29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2003
التاريخ
29/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا حصل اختلاف في تقدير الادلة بين قضاة الدرجتين بحيث صدر حكم بالبراءة لعدم كفاية الادلة وحكم بالادانة لكفاية الادلة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز.