Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
اذا حصل اختلاف في تقدير الادلة بين قضاة الدرجتين بحيث صدر حكم بالبراءة لعدم كفاية الادلة وحكم بالادانة لكفاية الادلة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز.