Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
33/2003
Date
29/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

اذا حصل اختلاف في تقدير الادلة بين قضاة الدرجتين بحيث صدر حكم بالبراءة لعدم كفاية الادلة وحكم بالادانة لكفاية الادلة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز.