04/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2009
- التاريخ
- 04/02/2009
- الرئيس
- الياس الخوري
- الأعضاء
- علاوي، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الشكوى امام المجلس التأديبي للاطباء لا يمكن اعتبارها ادعاء سابق اذ لا تعتبر المجالس التأديبية محاكم مدنية، وبالتالي ان رد الادلاء بسبق الادعاء يكون قد وقع موقعه القانوني الصحيح ولم يخالف المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان مخالفة المادة 48 فقرة (5) و(6) من قانون الآداب الطبية بعدم ابلاغ نقيب الاطباء عن نزاع بين طبيبين لا يعتبر مخالفة للقانون من المخالفات المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والتي تستوجب النقض.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
يبرم القرار.