Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
33/2009
Date
04/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

ان الشكوى امام المجلس التأديبي للاطباء لا يمكن اعتبارها ادعاء سابق اذ لا تعتبر المجالس التأديبية محاكم مدنية، وبالتالي ان رد الادلاء بسبق الادعاء يكون قد وقع موقعه القانوني الصحيح ولم يخالف المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان مخالفة المادة 48 فقرة (5) و(6) من قانون الآداب الطبية بعدم ابلاغ نقيب الاطباء عن نزاع بين طبيبين لا يعتبر مخالفة للقانون من المخالفات المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والتي تستوجب النقض.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

يبرم القرار.