الأحكام

21/12/2010

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته المادة 385 من قانون العقوبات والمادتين 21 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 في جرمي القدح والذم، وذلك لعدم ذكر المستأنفة لإسم المميز ضده شخصيا اثناء مقابلتين لها احدهما مع مجلة الجرس واخرى إذاعية طالما انها كانت تسمي المقصود بكلماتها "الرجل" دون تسميته، فلا يحق للمدعي إعتبار تلك الالفاظ موجهة ضده. وبإشارة الحكم المستأنف الى انه هو المقصود بالالفاظ يكون قد خالف القانون،8 مما يقتضي قبوله في الاساس.