Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2010

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2010

Court
تمييز مدني
Number
33/2010
Date
21/12/2010
President
انطوان ضاهر
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته المادة 385 من قانون العقوبات والمادتين 21 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 في جرمي القدح والذم، وذلك لعدم ذكر المستأنفة لإسم المميز ضده شخصيا اثناء مقابلتين لها احدهما مع مجلة الجرس واخرى إذاعية طالما انها كانت تسمي المقصود بكلماتها "الرجل" دون تسميته، فلا يحق للمدعي إعتبار تلك الالفاظ موجهة ضده. وبإشارة الحكم المستأنف الى انه هو المقصود بالالفاظ يكون قد خالف القانون،8 مما يقتضي قبوله في الاساس.