الأحكام

06/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2008
التاريخ
06/03/2008
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاتهامي الذي قضى باتهام المميز بالاتجار بالمخدرات دون ان يستند الى ادلة جديدة تثبت قيامه بالاتجار يكون فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 306 فقرة (5) اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية. لا اثبات على الاتجار بالمخدرات.

ويحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.