06/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2008
- التاريخ
- 06/03/2008
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- رباح، سلامه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاتهامي الذي قضى باتهام المميز بالاتجار بالمخدرات دون ان يستند الى ادلة جديدة تثبت قيامه بالاتجار يكون فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 306 فقرة (5) اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية. لا اثبات على الاتجار بالمخدرات.
ويحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.