Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2008
- Date
- 06/03/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاتهامي الذي قضى باتهام المميز بالاتجار بالمخدرات دون ان يستند الى ادلة جديدة تثبت قيامه بالاتجار يكون فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 306 فقرة (5) اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية. لا اثبات على الاتجار بالمخدرات.
ويحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.