Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
33/2008
Date
06/03/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار الاتهامي الذي قضى باتهام المميز بالاتجار بالمخدرات دون ان يستند الى ادلة جديدة تثبت قيامه بالاتجار يكون فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 306 فقرة (5) اصول المحاكمات الجزائية. تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية. لا اثبات على الاتجار بالمخدرات.

ويحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.