الأحكام

02/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2012
التاريخ
02/02/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان شروط تطبيق المادة 182 عقوبات القائلة بعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة متوافرة من حيث وحدة الخصوم والسبب والموضوع طالما ان الواقعة المضافة لا تشكل واقعة جديدة او فعلا قائما بذاته. كما اعتبرت انه يدخل في صلاحية الهيئة الاتهامية الاعتماد على ما تراه مناسبا من ادلة دون ان يشكل ذلك بذاته تشويها للوقائع. على ان هذا الامر يخرج عن رقابة محكمة التمييز.