Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
33/2012
Date
02/02/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان شروط تطبيق المادة 182 عقوبات القائلة بعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة متوافرة من حيث وحدة الخصوم والسبب والموضوع طالما ان الواقعة المضافة لا تشكل واقعة جديدة او فعلا قائما بذاته. كما اعتبرت انه يدخل في صلاحية الهيئة الاتهامية الاعتماد على ما تراه مناسبا من ادلة دون ان يشكل ذلك بذاته تشويها للوقائع. على ان هذا الامر يخرج عن رقابة محكمة التمييز.