Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2012
- Date
- 02/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان شروط تطبيق المادة 182 عقوبات القائلة بعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة متوافرة من حيث وحدة الخصوم والسبب والموضوع طالما ان الواقعة المضافة لا تشكل واقعة جديدة او فعلا قائما بذاته. كما اعتبرت انه يدخل في صلاحية الهيئة الاتهامية الاعتماد على ما تراه مناسبا من ادلة دون ان يشكل ذلك بذاته تشويها للوقائع. على ان هذا الامر يخرج عن رقابة محكمة التمييز.