الأحكام

25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2006
التاريخ
25/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بمرور الزمن هو مردود لانه لم ينقض عشر سنوات على تاريخ ارتكاب جرم تزوير وكالة في حال ثبت التزوير المذكور اضافة الى ان الوكالة قد استعملت بتواريخ متلاحقة، ولم ينقض مهلة مرور الزمن على آخر استعمال لها.