25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2006
- التاريخ
- 25/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بمرور الزمن هو مردود لانه لم ينقض عشر سنوات على تاريخ ارتكاب جرم تزوير وكالة في حال ثبت التزوير المذكور اضافة الى ان الوكالة قد استعملت بتواريخ متلاحقة، ولم ينقض مهلة مرور الزمن على آخر استعمال لها.