Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بمرور الزمن هو مردود لانه لم ينقض عشر سنوات على تاريخ ارتكاب جرم تزوير وكالة في حال ثبت التزوير المذكور اضافة الى ان الوكالة قد استعملت بتواريخ متلاحقة، ولم ينقض مهلة مرور الزمن على آخر استعمال لها.