Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
33/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بمرور الزمن هو مردود لانه لم ينقض عشر سنوات على تاريخ ارتكاب جرم تزوير وكالة في حال ثبت التزوير المذكور اضافة الى ان الوكالة قد استعملت بتواريخ متلاحقة، ولم ينقض مهلة مرور الزمن على آخر استعمال لها.