الأحكام

05/02/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2007
التاريخ
05/02/2007
الرئيس
اليس شبطيني العم
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه هو في موضعه القانوني السليم لان محكمة استئناف الجنح قد خالفت الفقرة ب من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باعتبارها ان هناك مخالفة لاحكام المرسوم 8803/2002 الخاص بتنظيم المقالع والكسارات وهو ليس كذلك، بل ان المخالفة المتمثلة بنقل كمية من ستوك البحص والرمل هي مخالفة للأنظمة الادارية والبلدية كما تنص المادة 770 من قانون العقوبات، وكما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف والذي يستوجب التصديق، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.