05/02/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2007
- التاريخ
- 05/02/2007
- الرئيس
- اليس شبطيني العم
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه هو في موضعه القانوني السليم لان محكمة استئناف الجنح قد خالفت الفقرة ب من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باعتبارها ان هناك مخالفة لاحكام المرسوم 8803/2002 الخاص بتنظيم المقالع والكسارات وهو ليس كذلك، بل ان المخالفة المتمثلة بنقل كمية من ستوك البحص والرمل هي مخالفة للأنظمة الادارية والبلدية كما تنص المادة 770 من قانون العقوبات، وكما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف والذي يستوجب التصديق، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.