Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
33/2007
Date
05/02/2007
President
اليس شبطيني العم
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه هو في موضعه القانوني السليم لان محكمة استئناف الجنح قد خالفت الفقرة ب من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باعتبارها ان هناك مخالفة لاحكام المرسوم 8803/2002 الخاص بتنظيم المقالع والكسارات وهو ليس كذلك، بل ان المخالفة المتمثلة بنقل كمية من ستوك البحص والرمل هي مخالفة للأنظمة الادارية والبلدية كما تنص المادة 770 من قانون العقوبات، وكما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف والذي يستوجب التصديق، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.