الأحكام

23/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2006
التاريخ
23/02/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اغفل مستندات مقدمة ولم يحدد ماهية الصفات الجوهرية التي وقع عليها الغش عند استبدال مضخة البنزين. ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 682 عقوبات المتعلقة بعناصر الغش وشوه المستندات والوقائع ويستوجب النقض سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.