Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
33/2006
Date
23/02/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل مستندات مقدمة ولم يحدد ماهية الصفات الجوهرية التي وقع عليها الغش عند استبدال مضخة البنزين. ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 682 عقوبات المتعلقة بعناصر الغش وشوه المستندات والوقائع ويستوجب النقض سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.