Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اغفل مستندات مقدمة ولم يحدد ماهية الصفات الجوهرية التي وقع عليها الغش عند استبدال مضخة البنزين. ان القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 682 عقوبات المتعلقة بعناصر الغش وشوه المستندات والوقائع ويستوجب النقض سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية.