الأحكام

01/03/2007

شورى حكم رقم : 330 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
330/2007
التاريخ
01/03/2007
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة دفع الرسم القضائي المتوجب. فالمراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار اداري وليست مراجعة قضاء شامل.

وان الرسم المتوجب يكون الرسم المقطوع الذي سدده المستدعي بموجب الايصال المرفق بالاستدعاء.

ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن صندوق تعاضد القضاة واعلان حق المستدعي في تقاضي منحة نهاية الخدمة المتسحقة له واعادة احتسابها وتصفيتها وفقا لاحكام المادة الثامنة - الفقرة الثانية من القانون رقم 717/98.

فالمستدعي قاضي احيل على التقاعد ويستفيد من احكام القانون رقم 717/98، وتم احتساب معاش التقاعد على الاسس الجديدة ويستحق فروقات منحة نهاية الخدمة الناتجة عن احتسابها وفقا للقانون رقم 717/98 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

وان الدين لم يسقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة لان الدين منازع فيه وغير ثابت.