Rulings

State Council 01/03/2007

شورى حكم رقم : 330 /2007

Court
شورى
Number
330/2007
Date
01/03/2007
President
غالب غانم
Members
سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة دفع الرسم القضائي المتوجب. فالمراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار اداري وليست مراجعة قضاء شامل.

وان الرسم المتوجب يكون الرسم المقطوع الذي سدده المستدعي بموجب الايصال المرفق بالاستدعاء.

ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن صندوق تعاضد القضاة واعلان حق المستدعي في تقاضي منحة نهاية الخدمة المتسحقة له واعادة احتسابها وتصفيتها وفقا لاحكام المادة الثامنة - الفقرة الثانية من القانون رقم 717/98.

فالمستدعي قاضي احيل على التقاعد ويستفيد من احكام القانون رقم 717/98، وتم احتساب معاش التقاعد على الاسس الجديدة ويستحق فروقات منحة نهاية الخدمة الناتجة عن احتسابها وفقا للقانون رقم 717/98 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

وان الدين لم يسقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة لان الدين منازع فيه وغير ثابت.