23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 330/2004
- التاريخ
- 23/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
وبما ان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة جنحية ولم يتوافر في استدعاء التمييز الشرط الشكلي الخاص، يكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.