Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
330/2004
Date
23/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

وبما ان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة جنحية ولم يتوافر في استدعاء التمييز الشرط الشكلي الخاص، يكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.