Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 330/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
وبما ان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة جنحية ولم يتوافر في استدعاء التمييز الشرط الشكلي الخاص، يكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.