الأحكام

22/01/2004

شورى حكم رقم : 330 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
330/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وان اغفال بحث نقطة في تقرير المقرّر لا يؤثر على صحة التحقيق طالما انه لم يؤثر على القرار النهائي وان صلاحية القاضي المقرّر محدّدة في المادة 79 من نظام مجلس الشورى.

ويخضع تقرير المقرّر لرقابة مجلس الشورى الذي يدقّقه ويستكمل عند الاقتضاء نواقصه.