Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 330 /2004

Court
شورى
Number
330/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع. وان اغفال بحث نقطة في تقرير المقرّر لا يؤثر على صحة التحقيق طالما انه لم يؤثر على القرار النهائي وان صلاحية القاضي المقرّر محدّدة في المادة 79 من نظام مجلس الشورى.

ويخضع تقرير المقرّر لرقابة مجلس الشورى الذي يدقّقه ويستكمل عند الاقتضاء نواقصه.