الأحكام

26/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 331 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
331/2001
التاريخ
26/02/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والزمت المستأجر بدفع بدلات الايجار مع الفائدة وبدل المثل ونفقات الخبير، وردّت طلب التعويض لعدم ثبوت تعسّف المستأجر في حق الدفاع.