Civil Court of Appeal 26/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 331 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 331/2001
- Date
- 26/02/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والزمت المستأجر بدفع بدلات الايجار مع الفائدة وبدل المثل ونفقات الخبير، وردّت طلب التعويض لعدم ثبوت تعسّف المستأجر في حق الدفاع.