Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 331 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
331/2001
Date
26/02/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والزمت المستأجر بدفع بدلات الايجار مع الفائدة وبدل المثل ونفقات الخبير، وردّت طلب التعويض لعدم ثبوت تعسّف المستأجر في حق الدفاع.