24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 331/2004
- التاريخ
- 24/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب التمييز شكلا نظرا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وبالتالي عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رده في الشكل.