Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 331/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التمييز شكلا نظرا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وبالتالي عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رده في الشكل.