Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
331/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التمييز شكلا نظرا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وبالتالي عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رده في الشكل.