28/04/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 332/1964
- التاريخ
- 28/04/1964
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- طليع، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية لجهة اعتبار الفعل يمين كاذبة (مادة 415 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) او شهادة كاذبة (418 من قانون العقوبات) يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا لقبول التمييز بالشكل (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961)
ان خلّو التقرير الاستئنافي من تاريخ الاستئناف واسباب الاستئناف يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية وسببا للنقض (مادتان 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).