Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
332/1964
Date
28/04/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية لجهة اعتبار الفعل يمين كاذبة (مادة 415 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) او شهادة كاذبة (418 من قانون العقوبات) يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا لقبول التمييز بالشكل (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961)

ان خلّو التقرير الاستئنافي من تاريخ الاستئناف واسباب الاستئناف يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية وسببا للنقض (مادتان 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).