الأحكام

09/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 332 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
332/1999
التاريخ
09/03/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي على الحقوق المشروعة وله ان يفسر القانون وان يطبقه اذا دعت الحاجة. ان المادة 24 من قانون الايجارات رقم 92/160 تتعلق بعلاقة المستأجر القديم الذي ترك المأجور بسبب الاحداث مع المستأجر الجديد وان الدعوى الحالية تتعلق بعلاقة المستأجر القديم مع المالك الجديد الذي اشترى المأجور وشغله ولا تطبق عليها المادة المذكورة.

ان اشغال المالك الجديد للمأجور مع استمرار عقد الايجار يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لوضع حد له.

يبقى لقاضي الاساس النظر بدعوى الايجارات وبمدى تطبيق المستأجر للمادة 24 من القانون 160 لجهة اعلام المالك عن رغبته في العودة الى المأجور.