Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 332 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
332/1999
Date
09/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي على الحقوق المشروعة وله ان يفسر القانون وان يطبقه اذا دعت الحاجة. ان المادة 24 من قانون الايجارات رقم 92/160 تتعلق بعلاقة المستأجر القديم الذي ترك المأجور بسبب الاحداث مع المستأجر الجديد وان الدعوى الحالية تتعلق بعلاقة المستأجر القديم مع المالك الجديد الذي اشترى المأجور وشغله ولا تطبق عليها المادة المذكورة.

ان اشغال المالك الجديد للمأجور مع استمرار عقد الايجار يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لوضع حد له.

يبقى لقاضي الاساس النظر بدعوى الايجارات وبمدى تطبيق المستأجر للمادة 24 من القانون 160 لجهة اعلام المالك عن رغبته في العودة الى المأجور.