الأحكام

19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
334/2012
التاريخ
19/12/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بان الادلاء بدفوع تتعلق باجراءات التبليغ او التحقيق الجارية امام قاض التحقيق يتم امام هذا الاخير.

واعتبرت بان لا تأثير لصفة المدعي الشخصي على انطلاقة الدعوى العامة اذ تحركت اصولا بادعاء النيابة العامة.

وردت السبب التمييزي المبني على الدفع بان الفعل غير معاقب عليه اذ اعتبرت ان ما يدلي به يتعلق بالاساس ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها