19/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 334/2012
- التاريخ
- 19/12/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بان الادلاء بدفوع تتعلق باجراءات التبليغ او التحقيق الجارية امام قاض التحقيق يتم امام هذا الاخير.
واعتبرت بان لا تأثير لصفة المدعي الشخصي على انطلاقة الدعوى العامة اذ تحركت اصولا بادعاء النيابة العامة.
وردت السبب التمييزي المبني على الدفع بان الفعل غير معاقب عليه اذ اعتبرت ان ما يدلي به يتعلق بالاساس ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به