Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان الادلاء بدفوع تتعلق باجراءات التبليغ او التحقيق الجارية امام قاض التحقيق يتم امام هذا الاخير.
واعتبرت بان لا تأثير لصفة المدعي الشخصي على انطلاقة الدعوى العامة اذ تحركت اصولا بادعاء النيابة العامة.
وردت السبب التمييزي المبني على الدفع بان الفعل غير معاقب عليه اذ اعتبرت ان ما يدلي به يتعلق بالاساس ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited