Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
334/2012
Date
19/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان الادلاء بدفوع تتعلق باجراءات التبليغ او التحقيق الجارية امام قاض التحقيق يتم امام هذا الاخير.

واعتبرت بان لا تأثير لصفة المدعي الشخصي على انطلاقة الدعوى العامة اذ تحركت اصولا بادعاء النيابة العامة.

وردت السبب التمييزي المبني على الدفع بان الفعل غير معاقب عليه اذ اعتبرت ان ما يدلي به يتعلق بالاساس ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on