24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 334/2004
- التاريخ
- 24/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم المطعون فيه الذي لا يكون قد بت بدفع شكلي والذي لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بالنسبة للفعل الجرمي، وبالتالي انتفاء شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو غير قابل للطعن عن طريق التمييز، وتباعا يكون التمييز مردودا في الشكل.