الأحكام

24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
334/2004
التاريخ
24/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم المطعون فيه الذي لا يكون قد بت بدفع شكلي والذي لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بالنسبة للفعل الجرمي، وبالتالي انتفاء شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو غير قابل للطعن عن طريق التمييز، وتباعا يكون التمييز مردودا في الشكل.