Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المطعون فيه الذي لا يكون قد بت بدفع شكلي والذي لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بالنسبة للفعل الجرمي، وبالتالي انتفاء شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو غير قابل للطعن عن طريق التمييز، وتباعا يكون التمييز مردودا في الشكل.