Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
334/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الحكم المطعون فيه الذي لا يكون قد بت بدفع شكلي والذي لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بالنسبة للفعل الجرمي، وبالتالي انتفاء شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو غير قابل للطعن عن طريق التمييز، وتباعا يكون التمييز مردودا في الشكل.