الأحكام

11/05/2000

شورى حكم رقم : 334 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
334/2000
التاريخ
11/05/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار مكتب البريد برفض دفع قيمة حوالات بريدية وذلك لثبوت عدم سقوطها بمرور الزمن الثنائي المنصوص عليه في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12-06-1959 وذلك لأن مقدم الطلب يستفيد من قانون تعليق المهل والمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 13/03/1983 الذي كان ساريا اثناء تاريخ تقديمه طلب دفع الحوالات، ولذلك يعد طلبه مقدما ضمن المهلة ويتوجب على الادارة دفع قيمة الحوالات البريدية المسحوبة لصالحه.