State Council 11/05/2000
شورى حكم رقم : 334 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 334/2000
- Date
- 11/05/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار مكتب البريد برفض دفع قيمة حوالات بريدية وذلك لثبوت عدم سقوطها بمرور الزمن الثنائي المنصوص عليه في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12-06-1959 وذلك لأن مقدم الطلب يستفيد من قانون تعليق المهل والمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 13/03/1983 الذي كان ساريا اثناء تاريخ تقديمه طلب دفع الحوالات، ولذلك يعد طلبه مقدما ضمن المهلة ويتوجب على الادارة دفع قيمة الحوالات البريدية المسحوبة لصالحه.