الأحكام

16/09/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
335/1954
التاريخ
16/09/1954
الرئيس
هنود
الأعضاء
مخزومي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتحقق جرم التزوير الجنائي في المادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 تصحيح تاريخ الولادة سجل الاحوال الشخصية، اذا كان التصحيح مبنيا على مستند صحيح هو شهادة العماد غير المدعى بتزويرها، ويمكن ملاحقة مأمور النفوس مسلكيا لا جزائيا.