16/09/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 335/1954
- التاريخ
- 16/09/1954
- الرئيس
- هنود
- الأعضاء
- مخزومي، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتحقق جرم التزوير الجنائي في المادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 تصحيح تاريخ الولادة سجل الاحوال الشخصية، اذا كان التصحيح مبنيا على مستند صحيح هو شهادة العماد غير المدعى بتزويرها، ويمكن ملاحقة مأمور النفوس مسلكيا لا جزائيا.