Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/09/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
335/1954
Date
16/09/1954
President
هنود
Members
مخزومي، مزهر
Source
Lebanese University

لا يتحقق جرم التزوير الجنائي في المادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 تصحيح تاريخ الولادة سجل الاحوال الشخصية، اذا كان التصحيح مبنيا على مستند صحيح هو شهادة العماد غير المدعى بتزويرها، ويمكن ملاحقة مأمور النفوس مسلكيا لا جزائيا.