Court of Cassation, criminal chamber 16/09/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 335/1954
- Date
- 16/09/1954
- President
- هنود
- Members
- مخزومي، مزهر
- Source
- Lebanese University
لا يتحقق جرم التزوير الجنائي في المادة 456 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 تصحيح تاريخ الولادة سجل الاحوال الشخصية، اذا كان التصحيح مبنيا على مستند صحيح هو شهادة العماد غير المدعى بتزويرها، ويمكن ملاحقة مأمور النفوس مسلكيا لا جزائيا.