03/06/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 335/1964
- التاريخ
- 03/06/1964
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- خيرالله، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الشريعة اللبنانية تطبق على اللبناني الذي ارتكب في الخارج جرم الشيك بدون رصيد وطالما ان الشريعة الاجنبية تعاقبه على هذا الجرم (مادة 24 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).
ان قرار فرض الكفالة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 هو قرار اداري لا يقبل الطعن استئنافا.
ان تقديم دعوى حجز احتياطي على ملك المدين لا يمنع من اقامة دعوى جزائية بجرم شك بدون مؤونة.
ان اقامة الدعوى الجزائية يقطع مهلة مرور الزمن على الشك بدون مؤونة.