Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
335/1964
Date
03/06/1964
President
خضر
Members
خيرالله، طليع
Source
Lebanese University

ان الشريعة اللبنانية تطبق على اللبناني الذي ارتكب في الخارج جرم الشيك بدون رصيد وطالما ان الشريعة الاجنبية تعاقبه على هذا الجرم (مادة 24 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).

ان قرار فرض الكفالة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 هو قرار اداري لا يقبل الطعن استئنافا.

ان تقديم دعوى حجز احتياطي على ملك المدين لا يمنع من اقامة دعوى جزائية بجرم شك بدون مؤونة.

ان اقامة الدعوى الجزائية يقطع مهلة مرور الزمن على الشك بدون مؤونة.